Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1595- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام(1).
1596- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا طلاق، ولا عتاق، إلا لما ملكت عقدته))(2).
1597- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا طلاق قبل النكاح))(3).
1598- خبر: وعن معاذ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك(4)))(5).
دلت هذه الأخبار على أن حكم الطلاق قبل النكاح في الحال وفي المآل لا يقع وبه قال زيد بن على وجعفر بن محمد، والناصر (عليه السلام)، والشافعي وقال أبو حنيفة قد ينعقد قبل النكاح(6).
Bogga 669