Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: ولسنا نخالف أن الله أمر(1) بالإشهاد، وإنما الخلاف أنه شرط الطلاق(2) والرجعة والأمر بالأشهاد ورد بعد ذكر الطلاق والرجعة وليس أحدهما أولى، يتعلق(3) شرط الإشهاد دون الآخر، ولا خلاف أنه غير متعلق بهما على الوجه الذي ذهبوا إليه والذي يدل على أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعه قول الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229]، وقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}[البقرة:228]، في ذلك من غير اشتراط الإشهاد.
1576- خبر: وعن سعيد بن المسيب قال: ((جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الخلع تطليقة واحدة(4))).
1577- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقه واحدة(5).
Bogga 653