Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1571- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى طلقتها وهي طاهر(1).
دلت هذه الأخبار على أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر من غير جماع.
1572- خبر : وعن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر، هل احتسبت بها؟ قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت(2).
1573- خبر(3): وفي بعض الأخبار قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا، قال: كانت تحرم(4) عليك، وكنت تعصي ربك))(5).
1574- خبر: وعن منصور بن أبي وائل عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فقال: ((مره أن يراجعها وتعتد(6) بتطليقه(7)))(8).
Bogga 650