Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من نسائها والمعتبر بنسائها(2)، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5] ولأن الولد(3) العربي من القبطية عربي، وولد النبطي(4) من العربية نبطي.
1488- خبر: وعن عقبة بن عامر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج))(5).
دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج، أنه من المهر، وأنه للمرأة، وأنه(6) يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر.
Bogga 596