Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر(6) على أن أقل من عشرة دراهم لا يكون مهرا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وحكي عن مالك، أنه ما يقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار، وقال الشافعي: هو ما يصح أن يتمول من قليل أو كثير من غير تقدير.
ووجه(1) قولنا: ما تقدم.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه زوج رجلا بما معه من القرآن.
قلنا: هذا الخبر محمول عندنا أنه(2) زوجه لأجل ما معه من القرآن، لا لأنه جعله مهرا، كما يقال للرجل الدين زوج لدينه، وكذلك العالم لعلمه [وتعلمه](3)، ولأنه قد روي(4) في النهي عن أخذ الأجر(5) على تعليم القرآن ما تقدم.
فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه تزوج، قال: ((ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة(6) من ذهب. قال: أولم ولو بشاة))(7).
قلنا: يحتمل أن يكون النواة التي ذكر وزن دينار، ويكون الدينار بعشرة دراهم، ويحتمل أن يكون ذكر الذي قدم لها من صداقها، ولم يذكر الكل.
Bogga 591