Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1469- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها))(1).
وفي بعض الحديث: ((فإن الزانية التي تزوج نفسها))، وفي بعضها: ((التي تنكح نفسها)) وهذا قد تقدم القول فيه.
فإن قيل: فأنتم تجيزون توكيل المرأة الرجل يعقد عقدة نكاح مملوكتها ومولاتها، إذا لم يكن لها عصبة، فإذا جاز توكيلها، جاز عقدها.
قلنا: قد يجوز لها، أن توكل غيرها، بما لا يجوز فعله لها، وكذلك يجوز أن تستأجر(2) غيرها بفعل ما لا يجوز لها فعله، وذلك مثل الحائض التي لا يمكنها الحج، إذا استأجرت من يحج عنها جاز ذلك وجاز طوافه، وإن كانت في وقت طوافه حائضا، ولأن الذي له عقدة النكاح، يجوز له العقد(3) لنفسه النكاح ولغيره.
Bogga 585