Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1460- خبر: وعن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر))(1).
دل هذا الخبر على أن الابن أولى بالنكاح من الأب والجد، ولا خلاف في أن طريق ولاية النكاح التعصيب، وهو قول مالك، وأبي يوسف، وذهب محمد، والشافعي إلى أن الولي هو الأب، دون الابن.
وجه قولنا: ما أجمعنا عليه من أن الأب أولى من الجد، ولا تعصيب للجد مع الأب ، فوجب أن يكون الابن أولى من الأب،إذ لا تعصيب للأب مع الابن.
فإن قيل: إذا كان الولاء في النكاح لأقرب العصبات، وهو الذي يجوز له ما أبقت الفرائض، فالأخ أولى من الجد بالنكاح، لأن الجد ذو سهم، والأخ يأخذ ما أبقت السهام.
Bogga 581