Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1433- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) أن رجلا أتاه، فقال إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال له علي (عليه السلام): فرق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال علي (عليه السلام) للسيد: أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك(1).
وهذا مما يدل أيضا على جواز النكاح الموقوف، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وذهب الناصر (عليه السلام)، والشافعي إلى أنه لا يجوز واستدلوا بما روي.
1434- خبر: عن(2) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر))(3).
ونحن نحمل الخبر على العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه، ودخل بعد علمه بإنكار مولاه للنكاح وكراهته له، إذ لا خلاف أنه لا يكون عاهرا بالعقد، ولا خلاف في أن الرضى لو كان في حال العقد لكان النكاح جائزا، فكذلك بعد العقد.
Bogga 566