449

فهذه الأخبار في منزلة المستثنى من قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}[النساء: 24] تقديره إلا ما أتاكم به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله}[الحشر: 7] والآية عامة، والأخبار في ذوي الرضاعة خاصة، من مذهبنا بناء العام على الخاص.

1368- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها(1).

Bogga 538