Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
1339- خبر: وعن ابن عمر، أنه كان يحمل ولد الناقة(1) عليها(2).
1340- خبر: وعن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي، حدثه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يبعث معه الهدي، فيقول: ((إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، واضرب صفحتها ولا تطعم منها أنت، ولا أحد من رفقتك))(3).
دل هذا الخبر على أنه لا يجوز الانتفاع بالهدي قبل محله، وأنه لا يجوز شرب لبنه، ولا ركوبه، ولا أكل لحمه إن خشي عليه الموت فنحر قبل محله، ويستوي فيه التطوع والواجب.
فإن قيل: فإذا كان هذا هكذا فلم جاز أكل لحم الهدي بعد محله؟
قلنا: لقول الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها}[الحج:36] فلم يتم لنا الأكل منها إلا بعد أن يبلغ محلها. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ساق الهدي عام الحديبية، ثم لما أحصر جعل بعد ذلك هديا عن الإحصار.
Bogga 524