Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وذهب قوم إلى أنه لا يجب لهم. وذهب قوم إلى أنه كان واجبا في حياة النبي وسقط وجوبه بعده، واستدلوا بما روي أن عمر قال: إن لكم حقا ولا يبلغ علمي أقليل لكم أم كثير فإن شئتم أعطيتم منه بقدر ما أرى فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطيناه كله. ولاحجة لهم بهذا الخبر لأن عمر قد قال: إن لكم حقا وهذا إيجاب وقوله: لا أدري أقليل أم كثير لايوجب سقوطه.
واستدلوا أيضا بما روي عن فاطمة (عليها السلام) أنها أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تشكو أثر الرحا في يدها وبلغها أنه أتاه شيء فسألته خادما فلم يجبها إلى ذلك وقال: ((ألا أعلمك شيئا خيرا لك من ذلك تكبرين الله عز وجل وتهللينه كذا وكذا)). قالوا: وهذا يدل على أنه لم يكن لها فيه حق، ونحن ندفع قولهم بأن يحتمل أن يكون حقها فيه لايبلغ خادما ويحتمل أيضا أن يكون استطاب نفسها لحاجة المسلمين كما قد روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا أدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم)).
واستدلوا أيضا بما روي عن الحسن بن محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال في سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى: أجمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله وذلك في أمارة أبي بكر وعمر. وهذا أيضا لاحجة لهم فيه على سقوط وجوب هذين السهمين ويحتمل أن يكون ذلك باستطابة نفوس المستحقين لأنه قال: أجمع رأيهم فدل على الرضى من أهله.
Bogga 390