Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Ahkam
Mutawakkil Axmed (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
دل هذا الخبر على أن الصدقة إذا أخذها الفقير أنها صدقة مادامت في ملكه فإذا خرجت من ملكه ببيع أو هبة فإنها ليست بصدقة لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((هي لنا هدية ولها صدقة)) ففرق بين ملكين، ويدل أيضا على أنه لو بيع مال قد وجب فيه الصدقة أن الصدقة تستحق على المشتري فإن استهلك المشتري المال كان المصدق بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب البائع وإذا طالب المشتري رجع على البائع بما يخص الصدقة من الثمن.
903- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أذن لزينب زوجة ابن مسعود أن تجعل زكاتها في بني أختها.
لنا: دل هذا الخبر على أنه يجوز أن يعطي الإنسان صدقته من لا تجب عليه نفقته من أقاربه وأما من تلزمه نفقته فلا تجزيه ولا يجوز له دفعها إليه والأمة مجمعة على أنه لا تجوز للإنسان أن يعطي زكاته أباه ولا ولده ولا مملوكة وما سواهم من الأقارب ممن يجب عليه نفقته يقاس على هؤلاء.
Bogga 371