Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
889- خبر: وروي أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته فأمره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينطلق إلى صاحب الصدقة ببني زريق ليدفع إليه صدقاتهم(1).
لنا: دل على أنه يجوز أن يصرف الصدقة إلى صنف واحد من الثمانية الأصناف إذا رأى الإمام ذلك لضرب من الصلاح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وعمر وحذيفة وسعيد بن جبير وأبي العالية ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فصار كالإجماع ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}[البقرة:271].
890- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا حظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب))(2).
891- خبر: وروي أن فتية من بني هاشم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤدوا ما يؤدوا فامتنع وقال: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس))(1).
Bogga 365