280

لنا: دل على أنه لم يرد عشور الزرع وإنما أراد ماذكرنا مما يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا سافروا بها إلى بلد شاسع واسم العشور ينطلق على العشير وينطلق أيضا على نصف العشير ألا ترى أن مايسقى بالسواني يؤخذ منه نصف العشر ولايمتنع أن يسمى عشورا.

863- خبر: وعن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من أهل الكتاب من كل رجل من عشرين دينارا دينارا فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول ذلك(2).

لنا: دل على أنه عنى به مايؤخذ منهم إذا سافروا من نصف العشر، ودل على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد أمر بذلك.

864- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقراء اثني عشر درهما.

865- خبر: وعن عمر أنه وضع الجزية على أهل السواد وجعلهم ثلاث طبقات(3) على ما قد ذكرنا، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم.

Bogga 357