Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال(2) أهل العراق ورووا ذلك خلفا عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.
815- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر في فدية الأذى بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين(3).
ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي (عليه السلام) فيما روى عنه : هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.
816- خبر: وروي(4) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق))(5).
Bogga 339