Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
792- خبر: وروى الهادي إلى الحق (عليه السلام) بإسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه عفا عن الأوقاص))(2).
793- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) قال: ((في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيعة، وليس في النيف شيء))(3).
794- خبر: وعن ابن عمر، قال: كتب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتاب الصدقة.. سبق الحديث ثم يقول: ((صدقة الغنم بعد الثلاث المائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة)). وصرح أن الزائد لا شيء فيه.
لنا: ومما يبين أن الأوقاص عفو لاشيء فيها أن من ملك تسعا من الإبل فمات منها قبل حول الحول أربع وبلغ الحول خمس أن المأخوذ منها شاة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((في خمس من الإبل شاة فلو كان المأخوذ من النصاب ومن الوقص لكان المأخوذ خمسة أتساع شاة، وهذا لا يتعلق بقول أحد فصح أن الأوقاص لاشيء فيها.
795- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يعد صغيرها وكبيرها))(4).
Bogga 330