Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Ahkam
Mutawakkil Axmed (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
774- خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي (عليه السلام) قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم فقال: ((في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي، وفي كل أربعين مسنة))(1).
775- خبر: وعن مسروق بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة(2).
776- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ((ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع، أو تبيعة، جذع، أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة))(3).
Bogga 325