Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
717- خبر: وعن عاصم، عن أبي ضميرة، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في صدقة المواشي أنه قال: ((يعد صغيرها وكبيرها)).
718- خبر: وعن عمر أنه قال للمصدق: عد عليهم السخلة وإن راح بها الراعي على كفه(2).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن حكم المستفاد حكم الأصل في الزكاة وأن حوله حوله. قال المؤيد بالله قدس الله روحه ولاخلاف، بيننا وبين الناصر(3) (عليه السلام) في أن من ملك مائتي درهم أشهرا، ثم اشترى بها عروضا للتجارة فصارت قيمتها يوم استكمال حول المائتين ثلاثمائة أنه يزكي العرض بقيمته، فهذا يبين أن حكم الفوائد حكم الأصل.
719- خبر: وعن ابن سيرين، قال: حدثنا أن عليا (عليه السلام) سئل عن المال الغائب يكون لرجل، أيؤدي زكاته؟ قال: نعم، ما يمنعه؟ قال: لا يقدر ؟ قال: فإذا قدر عليه فليزك ماغاب عنه.
720- خبر: وعن تميم بن طرفه أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء(4) به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن شئت أعطه ثمنه وهو لك وإلا فهو له)).
Bogga 307