Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Usul Ahkam
Mutawakkil Axmed (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
دل هذا على أن الولي أولى بالصلاة على الميت من السلطان وغيره إلا بإذن الولي.
701- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يؤم رجل رجلا في سلطانه إلا بإذنه))(1).
لنا: وهذا في غير صلاة الجنازة بدلالة ما تقدم، واستدل من رأى أنه لا يصلي عليه إلا السلطان بما روي أن الحسين (عليه السلام) قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن (عليه السلام)، وقال: لولا السنة ماقدمتك، ونحن نقول: إن صح الخبر أنه أراد به قطع الفتنة، وذلك أن الحسن (عليه السلام) أوصى أن لا يراق بعده بسببه دم محجمه فيكون المراد بقوله: لولا السنة في إمضاء الوصية بترك ما يثير الفتنة، لا سيما وقد روي أن الحسين (عليه السلام) كان لعن سعيد بن العاص، ولا يجوز أن يقدم من يستحق اللعن عنده، إلا على طريق الاضطرار(2).
Bogga 300