222

690- خبر: وعن علي (عليه السلام) في الصلاة على الميت قال: يبتدأ في التكبيرة الأولى بالحمد والثناء على الله تعالى، وفي الثانية بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة يكبر ثم يسلم.

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن تكبيرات الجنائز أربع، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كبر على النجاشي أربعا حين نعاه إليه الناس وبما روي عن زيد بن أرقم وأنس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كبر أربعا، ونحن نحمل أخبارهم على أنه كبر أربعا سوى تكبيرة الإحرام(1)، فيكون جمعا بين الأخبار.

واستدل من رأى رفع اليدين في أول تكبيرة بما روي عن علي (عليه السلام) أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود.

691- خبر: وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلما انصرف أخذت بيده ثم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق(2).

692- خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى(1).

Bogga 297