Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
من باب تكفين الميت وتحنيطه
667- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: كان عند علي (عليه السلام) مسك فضل من حنوط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأوصى أن يحنط به(1).
668- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: كفنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين، أحدهما سحق(2) وقميص كان يتجمل به(3).
669- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسة أثواب. وفي الخبر: أنه جعل فيها خمارا.
670- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كفن عمه حمزة (عليه السلام) ببرد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه فغطي رأسه وجعل(4) على رجليه شيئا من الحشيش.
671- خبر: وعن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم))(5).
672- خبر: وعن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كفن في ثلاثة أثواب بيض.
Bogga 291