Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
661- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه غسل فاطمة (عليها السلام)(1).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، واستدلوا بأن الزوجية قد انقطعت بينهما، لأنه يجوز له أن يتزوج بأختها، ونحن ندفع قولهم هذا بما روي.
662- خبر: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه زوج ابنتيه من عثمان واحدة بعد واحدة، فبان أن أحكام الدنيا غير أحكام الآخرة(2).
فإن قالوا: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعائشة: ((إن جبريل صلى الله عليه أخبرني أنك زوجتي في الجنة)). فيجوز أن يكون قال لها ذلك لعلمه بأن ما بينهما لا ينقطع في الآخرة.
قلنا: كونها له زوجة في الجنة لايغير شيئا من أحكام الدنيا، ويدل على فساد ما قالوا غسل أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام)، فإن قالوا: هذا خاص في سبب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونسبه، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)).
قلنا: هذا أيضا لا يؤثر في أحكام الدنيا، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) زوج ابنتيه من عثمان واحدة بعد واحدة، فإن قالوا: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا ينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها)).
Bogga 288