Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
ونحن نتأول الخبرين على أنه كان يقصر ويتم، فيقصر الركعتين، ويتم القراءة والقيام والركوع، وندفع قولهم بالأخبار المتظاهرة في وجوب القصر، وبالإجماع من أكثر الأمة، وهو مذهب القاسم وأحمد بن عيسى وأبي حنيفة وأصحابه وعامة الصحابة، وعند الإمامية إذا كان السفر طاعة. فأما الآية فإنها تختص صلاة الخوف، وهي قصر الصفة دون العدد.
541- خبر: وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزلت الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتان ركعتان إلا المغرب، فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للحاضر[ركعتين](3) في الظهر والعصر والعشاء وأقر المسافر.
542- خبر: وعن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى(4).
543- خبر: وعن عبدالله بن الحسن عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أسفاره ركعتين ركعتين خائفا كان أو آمنا.
Bogga 247