Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
أصول الأحكام الجزء الأول
وهذا يدل على أن من دخل في صلاة تطوعا ثم أفسدها أنه لا يجب عليه قضاؤها.
537- خبر: وعن أم هانئ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل عليها يوم الفتح فأتي بإناء فشرب ثم ناولني، فقلت: إني صائمة. فقال: ((إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري))(1)، وفي بعض الأخبار: عن أم هانئ قالت: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشراب يوم فتح مكة فناولني فشربت وكنت صائمة، فكرهت أن أرد فضل سؤره، فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة. فقال: ((أتقضين عنك شيئا)) ؟ قالت: لا، قال: ((لا بأس))(2).
دل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس)) على أنه لا إثم عليها ولا قضاء، لأنه لو كان يلزمها القضاء لعرفها به(3).
واستدل من رأى وجوب القضاء بما روي عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة متطوعتين فأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألناه، فقال:
Bogga 244