Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Noocyada
لنا: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قائم في مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولايصح أن يجتهد من نفسه شيئا لم يعاينه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذلك [الصحابي] عند من لم يعترف له بالوصاه(1)،فليس هذا موضع اجتهاد لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعلي (عليه السلام) أعرف الناس بصلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة ولا خلاف فيه، وأنه مخافت به في جميع الأحوال، فكذلك هذا قد أجمعت الأمة على المخافتة بما يفعل في هذه الركعات، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خافت بالقراءة في مواضع، وهو الظهر والعصر جميعا، وجهر بها في المغرب والعشاء والفجر جميعا بالإجماع، وهو السبيل الذي أمره الله بابتغائه حيث قال: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا}[الإسراء: 110] ولاحجة للشافعي غير قول الله تبارك وتعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}[المزمل:20]، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج))(2). وليس له في الآية ولا في الرواية حجة على ما ذهب إليه، لأنه إذا قرأ في ركعة واحدة فقد قرأ في صلاته، فلو قال (صلى الله عليه وآله وسلم): كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لكان حجة لهم.
Bogga 210