719

Usul

أصول السرخسي

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

حيدر آباد

اسْتحق الرضخ لِأَن ذَلِك مَحْض مَنْفَعَة يثبت بالأهلية القاصرة كالاحتطاب والاحتشاش وَيَنْبَغِي أَن يكون هَذَا على أصل الْخصم أَيْضا فَإِنَّهُ يَقُول كل مَنْفَعَة من هَذَا الْجِنْس يصلح لَهُ بوليه فَإِنَّهُ لَا يكون أَهلا لتَحْصِيل ذَلِك لنَفسِهِ بِنَفسِهِ وَمَا لَا يحصل لَهُ بوليه يكون هُوَ أَهلا لتحصيله ذَلِك لنَفسِهِ
وَفِي قبُول الْهِبَة وَالصَّدََقَة لَهُ قَولَانِ فِي أَحدهمَا لَا يَصح ذَلِك مِنْهُ بِنَفسِهِ وَيصِح من الْوَلِيّ ذَلِك فِي حَقه وَفِي القَوْل الآخر على عكس هَذَا
ثمَّ اسْتِحْقَاق الرضخ بِسَبَب الْقِتَال مَحْض مَنْفَعَة لَا يُمكن تَحْصِيله لَهُ من قبل الْوَلِيّ بمباشرته سَببه فَيَنْبَغِي أَن يَجْعَل هُوَ أَهلا لتحصيله لنَفسِهِ بمباشرته سَببه
فَأَما مَا هُوَ ضَرَر مَحْض فنحو إبِْطَال الْملك فِي الطَّلَاق وَالْعتاق وَنقل الْملك بِالْهبةِ وَالصَّدََقَة فَإِنَّهُ مَحْض ضَرَر فِي العاجل لَا يشوبه مَنْفَعَة وَلِهَذَا يَنْبَنِي صِحَّته شرعا على الْأَهْلِيَّة الْكَامِلَة فَلَا يثبت بالأهلية القاصرة حَتَّى لَا يملكهُ الصَّبِي بِنَفسِهِ وَلَا بِوَاسِطَة الْوَلِيّ إِذا بَاشر ذَلِك فِي حَقه
وَزعم بعض مَشَايِخنَا أَن هَذَا الحكم غير مَشْرُوع فِي حق الصَّبِي أصلا حَتَّى إِن امْرَأَته لَا تكون محلا للطَّلَاق
قَالَ ﵁ وَهَذَا عِنْدِي وهم فَإِن الطَّلَاق يملك بِملك النِّكَاح إِذْ لَا ضَرَر فِي إِثْبَات أصل الْملك وَإِنَّمَا الضَّرَر فِي الْإِيقَاع حَتَّى إِذا تحققت الْحَاجة إِلَى صِحَة إِيقَاع الطَّلَاق من جِهَته لدفع الضَّرَر كَانَ صَحِيحا وَبِهَذَا يتَبَيَّن فَسَاد قَول من يَقُول إِنَّا لَو أثبتنا ملك الطَّلَاق فِي حَقه كَانَ خَالِيا عَن حكمه وَهُوَ ولَايَة الْإِيقَاع وَالسَّبَب الْخَالِي عَن حكمه غير مُعْتَبر شرعا كَبيع الْحر وَطَلَاق الْبَهِيمَة فَإِن الحكم ثَابت فِي حَقه عِنْد الْحَاجة حَتَّى إِذا أسلمت امْرَأَته وَعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَأبى فرق بَينهمَا وَكَانَ ذَلِك طَلَاقا فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد ﵄ وَإِذا ارْتَدَّ وَقعت الْفرْقَة بَينه وَبَين امْرَأَته وَكَانَ طَلَاقا فِي قَول مُحَمَّد وَإِذا وجدته امْرَأَته مجبوبا فخاصمت فِي ذَلِك فرق بَينهمَا
وَلم يبين فِي الْجَامِع أَن هَذِه الْفرْقَة تكون بِطَلَاق أم لَا
وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا إِنَّهَا تكون بِطَلَاق اكْتِفَاء

2 / 348