Usul
أصول السرخسي
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
لجنة إحياء المعارف النعمانية
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
حيدر آباد
Gobollada
•Uzbekistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
صِحَة التَّعْلِيق فَإِنَّهُ مُبْطل للتعليق عندنَا لِأَن التَّعْلِيق يَمِين وموجبه الْبر فَإِذا كَانَ هَذَا السَّبَب مَضْمُونا (بِالْبرِّ) كَانَ لَهُ شُبْهَة السَّبَبِيَّة فِي الحكم الَّذِي يجب بِهِ بعد فَوَات الْبر على وَجه الْخلف عَنهُ كالغصب فَإِنَّهُ مُوجب ضَمَان الرَّد فِي الْعين ثمَّ لَهُ شُبْهَة السَّبَبِيَّة فِي حكم ضَمَان الْقيمَة الَّذِي ثَبت خلفا عَن رد الْعين عِنْد فَوَات الْعين فَكَمَا يشْتَرط قيام الْملك وَصفَة الْحل فِي الْمحل لبَقَاء مَا هُوَ سَبَب للْحكم حَقِيقَة فَكَذَلِك يشْتَرط لبَقَاء مَا فِيهِ شُبْهَة السَّبَبِيَّة للْحكم وتنجيز الثَّلَاث يفوت ذَلِك كُله
وَزفر يَقُول لَيْسَ فِي التَّعْلِيق شُبْهَة السَّبَبِيَّة للْحكم وَهُوَ الطَّلَاق وَالْعتاق وَإِنَّمَا هُوَ تصرف آخر وَهُوَ الْيَمين محلهَا الذِّمَّة وَاشْتِرَاط الْملك فِي الْمحل عِنْد انْعِقَاده ليترجح جَانب الْوُجُود على جَانب الْعَدَم حَتَّى يَصح إِيجَاب الْيَمين بِهِ وَهَذَا غير مُعْتَبر فِي حَال الْبَقَاء أَلا ترى أَن بعد التطليقات الثَّلَاث لَو علق الطَّلَاق ابْتِدَاء بِالنِّكَاحِ كَانَ صَحِيحا وَصفَة الْحل الَّذِي بِهِ يصير الْمحل محلا للطَّلَاق مَعْدُوم أصلا
وَلَكنَّا نقُول الْملك سَبَب هُوَ فِي معنى الْعلَّة فَإِن النِّكَاح عِلّة لملك الطَّلَاق فالتطليق بِمَنْزِلَة سَبَب هُوَ فِي معنى الْعلَّة على مَا نبينه إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَأَما الْإِضَافَة إِلَى وَقت لَا تعدم السَّبَبِيَّة معنى كَمَا يعدمه التَّعْلِيق بِالشّرطِ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾ إِنَّه لَا يخرج شُهُود الشَّهْر من أَن يكون سَببا حَقِيقَة فِي حق جَوَاز الْأَدَاء
وَقَوله تَعَالَى ﴿وَسَبْعَة إِذا رجعتم﴾ يخرج الْمُتَمَتّع من أَن يكون سَببا لصوم السَّبْعَة قبل الرُّجُوع من منى حَتَّى لَو أَدَّاهُ لَا يجوز لِأَنَّهُ لما تعلق بِشَرْط الرُّجُوع فَقبل وجود الشَّرْط لَا يتم سَببه معنى وَهُنَاكَ إِضَافَة الصَّوْم إِلَى وَقت فَقبل وجود الْوَقْت يتم السَّبَب فِيهِ معنى حَتَّى يجوز الْأَدَاء
وَأما السَّبَب الْمَحْض وَهُوَ مَا يكون طَرِيقا للوصول إِلَى الحكم وَلَكِن
2 / 306