329

Usul

أصول السرخسي

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

حيدر آباد

Noocyada

Usulul Fiqh
وَالْقسم الرَّابِع مَا يتَعَلَّق بِهِ اللُّزُوم من وَجه دون وَجه من الْمُعَامَلَات وَذَلِكَ نَحْو الْحجر على العَبْد الْمَأْذُون وعزل الْوَكِيل فَإِن الْحجر نَظِير الْإِطْلَاق فَمن هَذَا الْوَجْه هُوَ غير مُلْزم إِيَّاه شَيْئا وَلكنه لَو تصرف بعد ثُبُوت الْحجر كَانَ ذَلِك ملزما إِيَّاه الْعهْدَة فَفِي هَذَا الْخَبَر معنى اللُّزُوم من هَذَا الْوَجْه
ثمَّ على قَول أبي حنيفَة ﵁ يشْتَرط فِي هَذَا الْخَبَر أحد شرطي الشَّهَادَة إِمَّا الْعدَد أَو الْعَدَالَة وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد هَذَا نَظِير مَا سبق وَالشّرط فِيهِ أَن يكون الْمخبر مُمَيّزا عدلا كَانَ أَو غير عدل حَتَّى إِذا أخبر فَاسق العَبْد بِأَن مَوْلَاهُ قد حجر عَلَيْهِ يصير مَحْجُورا عِنْدهمَا اعْتِبَارا للحجر بِالْإِطْلَاقِ فَالْمَعْنى الَّذِي ذكرنَا فِيهِ مَوْجُود هُنَا وَقِيَاسًا للمخبر الْفُضُولِيّ على مَا إِذا كَانَ رَسُول الْمولى
وَكَذَلِكَ إِذا أخبر الْوَكِيل بِأَن الْمُوكل عَزله أَو أخْبرت الْبكر بِأَن وَليهَا زَوجهَا فَسَكَتَتْ أَو أخبر الشَّفِيع بِبيع الدَّار فَسكت عَن طلب الشُّفْعَة أَو أخبر الْمولى بِأَن عَبده جنى فَأعْتقهُ ف أَبُو حنيفَة يَقُول فِي هَذِه الْفُصُول كلهَا خبر الْفَاسِق غير مُعْتَبر إِذا نَشأ الْخَبَر من عِنْده لِأَن فِيهِ معنى اللُّزُوم فَإِنَّهُ يلْزمه الْكَفّ عَن التَّصَرُّف إِذا أخبرهُ بِالْحجرِ والعزل ويلزمها النِّكَاح إِذا سكتت بعد الْعلم والكف عَن طلب الشُّفْعَة إِذا سكت بعد الْعلم وَالدية إِذا أعتق بعد الْعلم بِالْجِنَايَةِ
وَخبر الْفَاسِق لَا يكون ملزما لِأَن التَّوَقُّف فِي خبر الْفَاسِق ثَابت بِالنَّصِّ وَمن ضَرُورَته أَن لَا يكون ملزما بِخِلَاف الرَّسُول فَإِن عِبَارَته كعبارة الْمُرْسل ثمَّ بالمرسل حَاجَة إِلَى تَبْلِيغ ذَلِك وقلما يجد عدلا يَسْتَعْمِلهُ فِي الْإِرْسَال إِلَى عَبده ووكيله
فَأَما الْفُضُولِيّ فمتكلف لَا حَاجَة بِهِ إِلَى هَذَا التَّبْلِيغ وَالسَّامِع غير مُحْتَاج إِلَيْهِ أَيْضا لِأَنَّهُ مَعَه دَلِيل يعتمده للتَّصَرُّف إِلَى أَن يبلغهُ مَا يرفعهُ فَلهَذَا شرطنا الْعَدَالَة فِي الْخَبَر فِي هَذَا الْقسم وَلَا يشْتَرط الْعدَد لِأَن اشْتِرَاطهَا لأجل مُنَازعَة متحققة وَذَلِكَ غير مَوْجُود هُنَا فَإِن كَانَ الْمخبر هُنَا فاسقين فقد قَالَ بَعضهم يثبت بخبرهما لوُجُود أحد الشَّرْطَيْنِ
وَقَالَ بَعضهم لَا يثبت لِأَن خبر الْفَاسِقين لَا يصلح للإلزام

1 / 337