93Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHDaabacahaدار الكتاب العربيGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiقَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى شهر وَلَا نِيَّة لَهُ لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْحَال عندنَا خلافًا لزفَرلِأَن ذكر الشَّهْر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا وَالطَّلَاق يحْتَمل التَّأْخِير بِالتَّعْلِيقِ فَيحمل عَلَيْهِ1 / 227NuqulLa wadaagWeydiiso AI