86Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHDaabacahaدار الكتاب العربيGoobta DaabacaaddaبيروتGobolladaUzbekistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وَلَو أَن أمة زوجت نَفسهَا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا بِمِائَة دِرْهَمفَقَالَ الْمولى لَا أُجِيز العقد بِمِائَة دِرْهَم وَلَكِن أجيزه بِمِائَة وَخمسين بَطل العقد لِأَن الْكَلَام غير متسق فَإِن نفي الْإِجَازَة وإثباتها بِعَينهَا لَا يتَحَقَّق فَكَانَ قَوْله (لَكِن أجيزه) إثْبَاته بعد رد العقدوَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا أجيزه وَلَكِن أجيزه إِن زدتني خمسين على الْمِائَة يكون فسخا للنِّكَاح لعدم احْتِمَال الْبَيَان لِأَن من شَرطه الاتساق وَلَا اتساق1 / 210NuqulLa wadaagWeydiiso AI