83Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHDaabacahaدار الكتاب العربيGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaPrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaUzbekistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005فصل ثمَّ للتراخيلكنه عِنْد أبي حنيفَة يُفِيد التَّرَاخِي فِي اللَّفْظ وَالْحكموَعِنْدَهُمَا يُفِيد التَّرَاخِي فِي الحكموَبَيَانه فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ طَالِقفَعنده يتَعَلَّق الأولى بِالدُّخُولِ وَتَقَع الثَّانِيَة فِي الْحَال ولغت الثَّالِثَةوَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ ثمَّ عِنْد الدُّخُول يظْهر التَّرْتِيب فَلَا يَقع إِلَّا وَاحِدَةوَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت الدَّار فَعِنْدَ أبي حنيفَةوَقعت الأولى فِي الْحَال ولغت الثَّانِيَة وَالثَّالِثَةوَعِنْدَهُمَا يَقع الْوَاحِدَة عِنْد الدُّخُول لما ذكرنَاوَإِن كَانَت الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَافَإِن قدم الشَّرْط تعلّقت الأولى بِالدُّخُولِ وَيَقَع ثِنْتَانِ فِي الْحَال عِنْد أبي حنيفَةوَإِن أخرالشرط وَقع ثِنْتَانِ فِي الْحَال وتعلقت الثَّالِثَة بِالدُّخُولِوَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ فِي الْفَصْلَيْنِ1 / 203NuqulLa wadaagWeydiiso AI