25Usulأصول الشاشيNizam Din Shashi - 344 AHأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي - 344 AHDaabacahaدار الكتاب العربيGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqi٧ - / ١ بحث وجوب الْعَمَل بِحكم الظَّاهِر وَالنَّص وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ سيق الْكَلَام لبَيَان الْعدَد وَقد علم الْإِطْلَاق وَالْإِجَازَة بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك ظَاهرا فِي حق الْإِطْلَاق نصا فِي بَيَان الْعدَد وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ نَص فِي حكم من لم يسم لَهَا الْمهْر وَظَاهر فِي استبداد الزَّوْج بِالطَّلَاق وَإِشَارَة إِلَى أَن النِّكَاح بِدُونِ ذكر الْمهْر يَصح وَكَذَلِكَ قَوْله ﵇ من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ نَص فِي اسْتِحْقَاق الْعتْق للقريب وَظَاهر فِي ثُبُوت الْملك لَهُ وَحكم الظَّاهِر وَالنَّص وجوب الْعَمَل بهما عَاميْنِ كَانَا أَو خاصين مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة الْمجَاز مَعَ الْحَقِيقَة وعَلى هذاقلنا إِذا اشْترى قَرِيبه حَتَّى عتق عَلَيْهِ يكون هُوَ معتقا وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَإِنَّمَا يظْهر التَّفَاوُت بَينهمَا عِنْد الْمُقَابلَة1 / 72NuqulLa wadaagWeydiiso AI