165

Usul

أصول الشاشي

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Goobta Daabacaadda

بيروت

بحث أَن العنبر لَا خمس فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة
فَإِن قيل قد رُوِيَ عَن أبي حنيفَة رح أَنه قَالَ لَا خمس فِي العنبر لِأَن الْأَثر لم يرد بِهِ وَهُوَ التَّمَسُّك بِعَدَمِ الدَّلِيل
قُلْنَا إِنَّمَا ذكر ذَلِك فِي بَيَان عذره فِي أَنه لم يقل بالخمس فِي العنبر وَلِهَذَا رُوِيَ أَن مُحَمَّد عَن الْخمس فِي العنبر فَقَالَ مَا بَال العنبر لاخمس فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُ كالسمك
فَقَالَ وَمَا بَال السّمك لَا خمس فِيهِ
قَالَ لِأَنَّهُ كَالْمَاءِ وَلَا خمس فِيهِ وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ تمّ أصُول الشَّاشِي مَعَ عُمْدَة الْحَوَاشِي

1 / 394