160Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHDaabacahaدار الكتاب العربيGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaUsulul FiqhQawaaniid Fiqiوَحكمهَا أَن يُطَالب الْمَرْء بإحيائها وَيسْتَحق اللائمة بِتَرْكِهَا إِلَّا أَن يَتْرُكهَا بِعُذْروَالنَّفْل عبارَة عَن الزِّيَادَة وَالْغنيمَة تسمى نفلا لِأَنَّهَا زِيَادَة على مَا هُوَ الْمَقْصُود من الْجِهَادوَفِي الشَّرْع عبارَة عَمَّا هُوَ زِيَادَة على الْفَرَائِض والواجباتوَحكمه أَن يُثَاب الْمَرْء على فعله وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهِ وَالنَّفْل والتطوع نظيران1 / 380NuqulLa wadaagWeydiiso AI