139

Usul

أصول الشاشي

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَحكم الْقيَاس الأول أَن لَا يبطل بِالْفرقِ لِأَن الأَصْل مَعَ الْفَرْع لما أتحد فِي الْعلَّة وَجب اتحادهما فِي الحكم وان افْتَرقَا فِي غير هَذِه الْعلَّة
وَحكم الْقيَاس الثَّانِي فَسَاده بممانعة التَّجْنِيس
وَالْفرق الْخَاص وَهُوَ بَيَان أَن تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي المَال فَوق تَأْثِيره فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي النَّفس

1 / 334