130Usulأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHDaabacahaدار الكتاب العربيGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaPrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaUzbekistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بحث كَون شُرُوط صِحَة الْقيَاس خَمْسَةفصل شُرُوط صِحَة الْقيَاس خَمْسَةأَحدهَا أَن لَا يكون فِي مُقَابلَة النَّصوَالثَّانِي أَن لَا يتَضَمَّن تَغْيِير حكم من أَحْكَام النَّصوَالثَّالِث أَن لَا يكون المعدى حكما لَا يعقل مَعْنَاهُوَالرَّابِع أَن يَقع التَّعْلِيل لحكم شَرْعِي لَا لأمر لغَوِيّوَالْخَامِس أَن لَا يكون الْفَرْع مَنْصُوصا عَلَيْهِوَمِثَال الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فِيمَا حُكيَ أَن الْحسن بن زِيَاد سُئِلَ عَن القهقهة فِي الصلوة فَقَالَ انتقضت الطَّهَارَة بهَاقَالَ السَّائِل لَو قذف مُحصنَة فِي الصلوة لَا ينْتَقض بِهِ الْوضُوء مَعَ أَن قذف المحصنة أعظم جِنَايَة فَكيف ينْتَقض بالقهقهة وَهِي دونهفَهَذَا قِيَاس فِي مُقَابلَة النَّص وَهُوَ حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي فِي عينه سوءوَكَذَلِكَ اذا قُلْنَا جَازَ حج الْمَرْأَة مَعَ الْمحرم فَيجوز مَعَ الأمينات كَانَ هَذَا قِيَاسا بِمُقَابلَة النَّص وَهُوَ قَوْله ﵇(لَا يحل لإمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر فَوق ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها الا وَمَعَهَا أَبوهَا أَو زَوجهَا أَو ذُو رحم محرم مِنْهَا)وَمِثَال الثَّانِيوَهُوَ مَا يتَضَمَّن تَغْيِير حكم من أَحْكَام النَّص مَا يُقَال النِّيَّة شَرط فِي الْوضُوء بِالْقِيَاسِ على التَّيَمُّم فان هَذَا يُوجب1 / 314NuqulLa wadaagWeydiiso AI