126

Usul

أصول الشاشي

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Goobta Daabacaadda

بيروت

بحث إِذا تعَارض الدليلان مَا يفعل الْمُجْتَهد
ثمَّ اذا تعَارض الدليلان عِنْد الْمُجْتَهد
فان كَانَ التَّعَارُض بَين الْآيَتَيْنِ يمِيل الى السّنة
وان كَانَ بَين السنتين يمِيل الى آثَار الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَالْقِيَاس الصَّحِيح
ثمَّ اذا تعَارض القياسان عِنْد الْمُجْتَهد يتحَرَّى وَيعْمل بِأَحَدِهِمَا لانه لَيْسَ دون الْقيَاس دَلِيل شَرْعِي يُصَار إِلَيْهِ
وعَلى هَذَا قُلْنَا اذا كَانَ مَعَ الْمُسَافِر إناءان طَاهِر ونجس لَا يتحَرَّى بَينهمَا بل يتَيَمَّم
وَلَو كَانَ مَعَه ثَوْبَان طَاهِر ونجس يتحَرَّى بَينهمَا لَان للْمَاء بَدَلا وَهُوَ التُّرَاب وَلَيْسَ للثوب بدل يُصَار إِلَيْهِ
فَثَبت بِهَذَا أَن الْعَمَل بِالرَّأْيِ انما يكون عِنْد انعدام دَلِيل سواهُ شرعا
ثمَّ اذا تحرى وتأكد تحريه بِالْعَمَلِ لَا ينْتَقض ذَلِك بِمُجَرَّد التَّحَرِّي
وَبَيَانه فِيمَا اذا تحرى بَين الثَّوْبَيْنِ وَصلى الظّهْر باحدهما ثمَّ وَقع تحريه عِنْد الْعَصْر على الثَّوْب الآخر لَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي الْعَصْر بِالْآخرِ لَان الأول تَأَكد بِالْعَمَلِ فَلَا يبطل بِمُجَرَّد التَّحَرِّي
وَهَذَا بِخِلَاف مَا اذا تحرى فِي الْقبْلَة ثمَّ تبدل رَأْيه وَوَقع تحريه على جِهَة أُخْرَى توجه اليه لَان الْقبْلَة مِمَّا يحْتَمل الإنتقال فَأمكن نقل

1 / 304