87

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

مفهوما ضمن العقد حسب العرف والعادة. فمتى أخلّ العاقد بشيء من هذه الشروط فإن الضمان يترتب عليه، ويكون العقد هو السبب الموجب للضمان (^١). والأصل في الالتزام بالوفاء بالعقود والشروط وتحمل مسئولية ذلك عند الإخلال بها عموم الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (^٢)، وقوله جل وعلا: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (^٣). ومن السنة قول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حرما) (^٤). وكذلك ما قرره الفقهاء من قواعد فقهية مستندة إلى أدلة شرعية تقضي بتقييد العقد المطلق بالعرف والعادة كما يتقيد بالنص، وذلك كقاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) (^٥).

(^١) انظر: المصدرين السابقين. (^٢) سورة المائدة، [١]. (^٣) سورة الإسراء، [٣٤]. (^٤) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥) برقم (١٣٥٢)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، والبيهقي في سننه: كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها (٦/ ٧٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن تيمية في القواعد النورانية (ص ٢٢٠): «وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشدّ بعضها بعضا»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (٥/ ١٤٢ - ١٤٦). (^٥) انظر: درر الحكام (١/ ٥١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٩٢ - ٩٣)، زاد المعاد (٥/ ١٠٩، ١١٨).

1 / 91