79

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

الضرر شرعًا: عرف الضرر بعدة تعاريف (^١)، لا تختلف كثيرا عن معناها اللغوي إلا بزيادة إيضاح، ومن هذه التعاريف قول بعضهم: إن الضرر هو «إلحاق مفسدة بالغير» (^٢). ومن أوضح هذه التعاريف وأقربها إلى موضوع البحث - الضمان - أن الضرر هو: «كل إيذاء يلحق الشخص في ماله أو جسمه أو عرضه أو سمعته» (^٣). هذا، وقد يكون الضرر بالقول كالسب والرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم، كما قد يكون بالفعل الإيجابي كالضرب والإحراق والترويع، وقد يكون بالفعل السلبي كالامتناع عن إطعام المضطر أو إغاثة الغريق (^٤). ثانيا: أنواع الضرر (^٥): (١) الضرر المادي: وينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الضرر المالي، وهو الضرر الذي يلحق بالمال، سواء كان حيوانًا أم منقولًا أم عقارًا أم غير ذلك، وسواء كان الضرر بإتلاف كليا أم جزئيًا، أم بالاستيلاء عليه أم التعدي على ملك صاحبه.

(^١) انظر: التمهيد (٢٠/ ١٥٨) جامع العلوم والحكم (ص ٣٠٣)، نيل الأوطار (٥/ ٢٩٤). (^٢) الفتح المبين لشرح الأربعين (ص ٢١١)، المدخل للزرقا (٢/ ٩٧٧). (^٣) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ٢٣). (^٤) انظر: المصدر السابق. (^٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٣)، الموافقات (٣/ ١٨٥)، المجموع المذهب للعلائي (بتحقيق محمد صالح فرج ص ٢٨٥)، الضمان في الفقه الإسلامي (ص ٥٤ - ٥٥)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٢٣ - ٢٤، ١٣١).

1 / 83