633

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

١٢ - لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر، فاقترب فرس صاحب البستان من الخلايا، فخرج النحل منها، وأهلكه، فلا يلزم صاحب النحل ضمان (^١).
١٣ - إذا أتلفت البهيمة زرعًا أو غيره نهارا، لم يجب الضمان على مالكها (^٢).
١٤ - لو ربط شخص بهيمته، وأغلق بابه، واحتاط على العادة، ففتح الباب لص، أو انهدم جدار، فخرجت ليلًا، فأفسدت مالًا؛ فلا ضمان على صاحبها (^٣).
١٥ - إذا أرسل الحمام أو غيرها من الطير، فكسرت شيئًا، أو التقطت حبًّا، فلا ضمان؛ لأن العادة إرسالها (^٤).
١٦ - إذا أفسدت البهيمة أمتعة أو ثيابا، في النهار؛ لا يجب الضمان على صاحبها (^٥).
١٧ - إذا كان على الدابة حطب، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل مستقبل للدابة، لم يجب ضمانه على مالك الدابة (^٦).

(^١) درر الحكام (٢/ ٦٣٦).
(^٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤ - ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥)، المغني (١٢/ ٥٤١).
(^٣) روضة الطالبين (١٠/ ١٩٦) بتصرف.
(^٤) المرجع السابق (١٠/ ١٩٧). وانظر: المغني (١٢/ ٥٤٣).
(^٥) العقد المنظم (٢/ ٨١).
(^٦) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٤٢).

1 / 650