252

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله) (^١).
٣ - عن عبد الله بن عمر (^٢)
﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي لفظ آخر: (حتى يستوفيه ويقبضه) (^٣).
٤ - وعن عبدالله بن عمر ﵄ قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٢) برقم (١٥٢٨).
(^٢) هو الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، روى عن النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وروى عنه مولاه نافع، وسعيد بن جبير، والحسن البصري وغيرهم، أسلم ﵁ وهو صغير، وهاجر مع أبيه ولم يحتلم بعد، أول غزواته الخندق، وبايع تحت الشجرة، كما أنه لم يقاتل في شيء من الفتن، توفي سنة ٧٣ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠٣)، الإصابة (٤/ ١٠٧ - ١٠٩).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (٢/ ٩٨ - ٩٩) برقم (٢١٣٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠ - ١١٦١) برقم (١٥٢٦)، واللفظ له.

1 / 262