151

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

١٠ - العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط (^١).
١١ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط (^٢).
١٢ - إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى.
١٣ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط (^٣).
١٤ - إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه (^٤).
١٥ - إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه (^٥).
١٦ - إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه (^٦).

(^١) انظر: المعيار (٨/ ٢١٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨)، الإقناع (٢/ ٤٦٦).
(^٢) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(^٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٣١٨، ٣٢١).
(^٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ١١٧).
(^٥) انظر: المرجع السابق.
(^٦) انظر: المرجع السابق (٤/ ١١٩).

1 / 159