145

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء من الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤) والظاهرية (^٥) (^٦) على اشتراط التعدي في الإتلاف الموجب للضمان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٧).
وجه الدلالة: أن الله تعالى أجاز للمتعدَّى عليه أن يأخذ حقه من المعتدي، ومن ذلك أن يأخذ ضمان أمواله من المعتدي. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هذه الآية: «ومن أخذ مال غيره المحترم أخذ منه بدله» (^٨).

(^١) انظر: تأسيس النظر (ص ٨٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩، ٤٥٣ - ٤٥٥)، مجموعة الأصول ورقة (١٩) بواسطة موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ٣١٩).
(^٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٩٤)، الموافقات (١/ ٤٠١، ٣/ ٤٢٨ - ٤٣١)، شرح ... المنهج المنتخب (ص ٥٤٥)، المنهج إلى المنهج (ص ١٠٣ - ١٠٤)، الدليل الماهر الناصح (ص ١٣٩ - ١٤٠).
(^٣) انظر: الأم (٤/ ٣٧)، الحاوي (٧/ ١٤٧، ٤٢٥)، المنثور (٢/ ٣٢٧).
(^٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ٨٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤/ ٥٨٨)، المبدع (٥/ ٩٦، ٢٤١)، الإرشاد (ص ١٤٨).
(^٥) انظر: المحلى (٦/ ٩١، ٤٢٩).
(^٦) انظر: الفعل الضار (ص ٧٩)، ضمان العدوان (ص ٢٤١ - ٢٤٢).
(^٧) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
(^٨) تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).

1 / 153