136

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

٣ - إذا أقيم حد الجلد في الحر أو البرد المفرطين، فهلك المحدود، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: يجب نصف الدية (^١).
٤ - إذا ضربه في الجلد، فأنهر دمه، فلا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة الجلد، فإن عاد فضربه في موضع انهار الدم، فمات، وقلنا: إن الضمان يجب، فقيل: تجب الدية كاملة، وقيل: تجب نصف الدية (^٢).
٥ - إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد، فقد قيل: يلزم المحرم ضمانه كاملا، وقيل: يلزم المحرم نصف الجزاء (^٣).
٦ - «لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانًا، فمات: وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها» (^٤).
٧ - «لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه، فتلفت الدابة، فإنه يضمنها بكمال القيمة، وقيل: يضمن نصف قيمتها» (^٥).
٨ - إذا اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فقيل: يجب على شريك المقتص كمال الدية، وقيل: يجب عليه نصفها (^٦).

(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).
(^٢) انظر: المرجع السابق. والمنثور (٣/ ١٦٤).
(^٣) انظر: المنثور (٣/ ١٦٤)، تقرير القواعد (١/ ٢١٤ - ٢١٥).
(^٤) تقرير القواعد (١/ ٢١٣).
(^٥) المرجع السابق (١/ ٢١٤) بتصرف.
(^٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٦ - ٢١٧).

1 / 143