104

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Daabacaha

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

(من قتل دون ماله فهو شهيد) (^١). ٦ - عن أبي هريرة (^٢) ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) (^٣). وجه الدلالة: إن النبي ﷺ بيّن في هذه الأحاديث جواز قتل الصائل، وأنه إن قتل ففي النار، وأن المصول عليه إن قتل فهو شهيد، وهذا يعني أن دم الصائل هدر؛ لأن النبي ﷺ أباح دمه. ٧ - عن يعلى بن أمية (^٤) ﵁ قال: غزوت مع النبي ﷺ جيش العسرة، فكان

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله (٢/ ٢٠٢) برقم (٢٤٨٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره لغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٥ - ١٢٦) برقم (١٤١). (^٢) هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي ﷺ، وكان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر، حدث عنه خلق كثير منهم: أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأعرج، توفي سنة (٦٠ هـ)، وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨)، معجم الصحابة (٢/ ١٩٤ - ١٩٥)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٨ - ٦٣٢). (^٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٤) برقم (١٤٠). (^٤) هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، قيل: كنيته أبو خلف، وقيل: أبو خالد، وقيل: أبو صفوان، روى عن النبي ﷺ وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان، وروى عنه: عطاء ومجاهد وغيرهما، استعمله أبو بكر وعمر وعثمان، قيل: مات سنة ٤٧ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٧٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٠)، الإصابة (٦/ ٣٥٣).

1 / 111