التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله
٢٧- ومن مسائلِ الأحكامِ في اتَّبَعْ ... يَثْبُتُ لا إذا استقلَّ فوقعْ
"الشرح"
قوله: [اتبع]:
بتثقيل المثناة من فوق مع فتح، وفتح الباء الموحَّدة بعدها، من التابع، أي أنه تابعٌ لغيره آخذٌ حكمه.
قوله: [استقل فوقع]:
أي: إذا خرج عن التبعية بحيث كان منفردا عن أصله مستقلا عنه.
وهذه القاعدة الفقهية هي التي يعَبِّر عنها الفقهاء بقولهم: (التابع تابعٌ)، وبقولهم: (التابع لا يستقل)، وبقولهم: (التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله) .
يقول ابن سعدي ﵀ في: "القواعد والأصول الجامعة": (وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الْمُوْجِب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها: إنها ثابتة على وجه التبع) .
ومثال ذلك: أن الجنين في بطن أمَة تابع لها عند البيع والشراء