واختصاصهم بذلك، وليس إلا الإباحة.
والثانية: أن مساق الآية مساقُ امتنان، وغايته: الحل والإباحة، قاله القرطبي في: "تفسيره".
الوجه الثاني:
السنة: ويدل على ذلك أحاديث، منها: ما رواه أبو الدرداء ﵁ مرفوعًا: (ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته) . أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه الطبراني في: "المعجم الكبير"، والبزار في: "مسنده". قال السيوطي في: "الأشباه": (إسناده حسن) .
ووجه دلالة الحديث على المقصود هو أن النبي ﷺ أناط المحرَّم والمحلَّل بأمر الله، وما كان دون ذلك فقد سكت عنه الله، وهذا يقتضي إباحته، لذا قال النبي ﷺ: (فاقبلوا من الله عافيته)، قاله شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي".
الوجه الثالث:
هو اتفاق السلف: حيث قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (هو كالإجماع)، وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم.