تخلو من باب من أبواب الفقه، يقول الإمام النووي ﵀ في: "المجموع شرح المهذَّب": (هذه قاعدة مطَّردة، لا يخرج منها إلا مسائل)، ويقول السيوطي ﵀ في: "الأشباه والنظائر في قواعد اللغة": (هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه) .
ويدل على صحة تلك القاعدة عدة أدلة ترجع إلى: الخبر، والإجماع، والنظر.
فأما الخبر، فمنه ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن زيد ﵁ أنه قال: شُكِي إلى النبي ﷺ الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال ﷺ: (لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يجد ريحا) .
ففي الخبر: الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك؛ لأن الطهارة متيقَّن منها، وأما إذا تُيُقِّن من الحدث الموجِب نقض الطهارة، فيُقطَع به. وهذا إعمال لقاعدة اليقين لا يزال بالشك، كما أشار إلى ذلك النووي ﵀ في: "المنهاج"، وقال الخطابي ﵀ في: "شرح البخاري" معلقا على خبر عبد الله بن زيد: (وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا، فإنه لا يرفع حكمه بالشك) .
وأما الإجماع؛ فحكاه غير واحد كالقرافي ﵀ في: "الذخيرة" وفي: "الفروق"، وابن دقيق العيد ﵀ في: "إحكام الأحكام".