المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
تُقَسَّم القاعدة الفقهية من حيثيتين:
الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين:
الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني.
فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)؛ حيث إن مصدرها حديث: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄.
ومثال المصدر الثاني قاعدة: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثَه قتلًا يوجب قصاصًا، فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فرد الشارع قصده -عقابًا- عليه.
ومن ثََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصًّا وإما استنباطًا.
الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.