الأصل في الشروط: اللزوم
٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ
٤٠- إلا شروطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا
"الشرح"
قوله: [للعاقد]:
اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.
وحاصل كلام الناظم ﵀ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء:
الأولى: أن الشرط لازم في العقد.
والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.
وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين:
فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني ﵀ في "معجمه الكبير" أن النبي ﷺ قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾، صححه السيوطي وغيره.
والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي ﷺ قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .